الشيخ محمد تقي التستري
188
النجعة في شرح اللمعة
وفي 3 منه عن هشام بن الحكم ، عن الصّادق عليه السّلام « اشتريت له جارية من الكوفة فذهبت لتقوم في بعض الحاجة . فقالت : يا أمّاه ، فقال : عليه السّلام لها : ألك أمّ ؟ قالت : نعم ، فأمر بها فردّت ، فقال : ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره » . وفي 4 منه عن عمرو بن أبي نصر « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الجارية الصغيرة يشتريها الرّجل ؟ فقال : ان كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس » وفي 5 منه عن ابن سنان عنه عليه السّلام « في الرّجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار ؟ قال : لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا يشتره ، فإن كانت له أمّ فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت » . وروى بيوع الفقيه الأوّل والأخير . ثمّ لا ريب في الكراهة في التّفرقة بين مطلق الأرحام صغيرهم وكبيرهم كما عرفته من عقد باب الكافي ، وكما هو المفهوم من الأخبار الثّلاثة الأولى ، وصرّح الإسكافيّ بالمنع من التّفريق بين الأختين ، والقول بالتحريم في الطَّفل للإسكافيّ والمفيد والقاضي ، وذهب الحليّ إلى الكراهة . وقد عيّن خبر عمرو المتقدّم حدّ الجواز في الطَّفل باستغنائه عن أيوبه ، وبيّن الخبر الأخير حدّ مذموميّته بما إذا لم يرضيا فإذا رضيا فلا ذمّ ، ولو كان بين الأمّ وولدها . ( مسائل ) : ( الأولى لو حدث عيب في الحيوان قبل القبض فللمشتري الرد أو الأرش وكذا في زمن الخيار وكذا في غير الحيوان ) ( 1 ) أمّا لو كان حدوث العيب قبل القبض فكونه على البائع ككونه عليه إذا كان العيب قبل البيع ، وفي العيب قبل البيع يكون للمشتري الرّدّ أو الأرش فلأنّ البائع قبل القبض ضامن لأصله فكذا في عيبه . روى الكافي ( في 12 من باب الشّرط والخيار في البيع ، 70 من معيشته ) عن عقبة بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام « في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه