الشيخ محمد تقي التستري
175
النجعة في شرح اللمعة
أعتق مملوكا له مال ) والكافي ( في آخر باب المملوك يعتق وله مال ، 13 من عتقه ) عن أبي جرير « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل قال لمملوك : أنت حرّ ولي مالك . قال : لا يبدأ بالحرّيّة قبل المال يقول له : « لي مالك وأنت حرّ « برضى المملوك فان ذلك أحبّ إليّ » ، فيمكن حمله على أنّه إذا كان المال فاضل الضريبة أو أرش الجناية . ورواه الفقيه ( في أوّل نوادر عتقه ) عن حريز والمختلف نقل في عتقه الخبر عنه ووصفه بالصحّة ولم يتفطَّن للاختلاف فيه ولا يبعد صحّة أبي جرير كما لا يخفى . وأما ما قاله من أنّه لو اشتراه ومعه مال فللبائع إلَّا مع الشّرط ، فروى الكافي ( في أوّل باب المملوك يباع وله مال ، وهو 94 من معيشته حسنا ) عن زرارة « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرّجل يشتري المملوك وله مال ، لمن ماله ؟ فقال : إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري ، وإن لم يكن له علم فهو للبائع » . ورواه الفقيه في 46 ممّا يأتي . وروى ( في 2 صحيحا ) عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام « سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا ، فقال : المال للبائع إنّما باع نفسه إلَّا أن يكون شرط عليه أنّ ما كان له من مال أو متاع فهو له » . وأخيرا روى عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام « قلت له : الرّجل يشتري المملوك وماله ، قال : لا بأس به ، قلت : فيكون مال المملوك أكثر ممّا اشتراه به قال : لا بأس به » . وروى ( في 45 بيوع الفقيه ) عن يحيى بن أبي العلاء ، عنه ، عن أبيه عليه السّلام « من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع ، أمر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بذلك » . وجمع بينه وبين خبر زرارة الأوّل بأنّ من باع مملوكا واشترط المشتري