الشيخ محمد تقي التستري

173

النجعة في شرح اللمعة

لعبد مثله ؛ قلت : فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ويكون مولاه ويرثه ؟ فقال : لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرّا » . ورواه الفقيه في 6 من أخبار باب مكاتبته . و ( في 2 منه موثّقا ) عن زرارة ، عنه عليه السّلام « إذا كاتب الرّجل مملوكه وأعتقه وهو يعلم أنّ له مالا ولم يكن استثنى السّيّد المال حين أعتقه فهو للعبد » . و ( في 3 منه حسنا ) عنه عن أحدهما عليهما السّلام في رجل أعتق عبدا له وله مال لمن مال العبد ؟ قال : إن كان علم أنّ له مالا تبعه وإلَّا فهو للمعتق » . و ( في 4 منه صحيحا ) عنه عن أبي جعفر عليه السّلام « سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال ؟ فقال : إن كان يعلم أنّ له مالا تبعه وإلَّا فهو له » . وكأنّ الأصل في أخبار زرارة الثّلاثة واحد وكون الأوّل عن الصّادق عليه السّلام والثالث عن الباقر عليه السّلام ، الظَّاهر أنّه كان عن أحدهما عليهما السّلام فهو منهما عليهما السّلام كما في الأوسط ففسّر تارة بالأوّل وأخرى بالثّاني . وروى التّهذيب ( في 41 من عتقه ) عن إسحاق بن عمّار « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أكثر فيقول : حلَّلني من ضربي إيّاك ومن كلّ ما كان منّي إليك وممّا أخفتك وأرهبتك ، فيحلَّله ويجعله في حلّ رغبة في ما أعطاه ، ثمّ إنّ المولى بعد أصاب الدّراهم الَّتي كان أعطاها في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى ، إحلال هي له ؟ فقال : لا تحلّ له لأنّه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة ؛ فقلت له : فعلى العبد أن يزكَّيها إذا حال عليها الحول ؟ قال : لا إلَّا أن يعمل له بها ولا يعطي العبد من الزّكاة شيئا » . وهما دالَّان على ملكه فاضل الضّريبة وأرش الجناية ، وحينئذ فظاهر الكلينيّ والصّدوق العمل بهما . وبهما أفتى الشّيخ والقاضي وكذا ابن حمزة