الشيخ محمد تقي التستري

172

النجعة في شرح اللمعة

له الخادم ولد زنا عليه جناح أن يطأها ؟ قال : لا ، وإن تنزّه عن ذلك فهو أحبّ إليّ » . وفي 2 منه عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام « في الرّجل يشتري الجارية أو يتزوّجها لغير رشدة ويتّخذها لنفسه ؟ فقال : إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس » . وروى ( في 5 من باب الزّاني والزّانية ، وهو 31 منه ) عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام « لا خير في ولد الزّنى ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شيء منه ، عجزت عنه السّفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير » لكن يمكن أن يقال : إنّ تقييد الشّارح توضيح . ( والعبد لا يملك شيئا على الأقوى فإن اشتراه ومعه مال فللبائع إلا بالشرط ، فتراعى فيه شروط المبيع ، ولو جعل جعلا على شرائه لم يلزم ) ( 1 ) أمّا إنّه هل يملك شيئا أم لا ؟ فروى الكافي ( في أوّل باب المملوك يعتق وله مال ، وهو 13 من عتقه صحيحا ) عن عمر بن يزيد « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة ورضي بذلك منه المولى ، فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضّريبة ؟ فقال : إذا أدّى إلى سيّده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ، ثمّ قال عليه السّلام : أليس قد فرض اللَّه عزّ وجلّ على العباد فرائض فإذا أدّوها إليه لم يسألهم عمّا سواها ؟ قلت له : فما ترى للمملوك أن يتصدّق ممّا اكتسب ويعتق بعد الفريضة الَّتي كان يؤدّيها إلى سيّده ؟ قال : نعم وأجر ذلك له ، قلت : فإن أعتق مملوكا ممّا اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق ؟ فقال : يذهب فيتوالى إلى من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه ، قلت له : أليس قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « الولاء لمن أعتق » ؟ فقال : هذا سائبة لا يكون ولاؤه