الشيخ محمد تقي التستري

153

النجعة في شرح اللمعة

لك أن تدفع قبل أن تقبض « والظَّاهر كون ما فيهما محرّف : « وليس عليك أن تدفع قبل أن تقبض » . وفي الفقيه ( في 17 ممّا مرّ ) روى حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الرّجل يشتري الثّمرة ثمّ يبيعها قبل أن يأخذها ، قال : لا بأس به ، إن وجد بها ربحا فليبع » . وفي 35 ممّا مرّ : وروى ابن مسكان ، عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن قوم اشتروا بزّا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقتسموه أيصلح لأحد منهم بيع بزّه قبل أن يقبضه ؟ قال : لا بأس به . وقال : إنّ هذا ليس بمنزلة الطَّعام يكال » . ورواه التّهذيب ( في 40 من أخبار 4 من أبواب تجاراته ) . وروى التّهذيب ( في 41 من 3 من تجاراته ) عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام « سأله عن الرّجل يشتري الطَّعام ، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض ، وإن كان يولَّيه فلا بأس - الخبر » . وفي 42 منه عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن رجل اشترى طعاما ثمّ باعه قبل أن يكيله ، قال : لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلَّا أن يولَّيه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع ، وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه » . ثمّ اشتراط كون البيع تولية دون ربح كما في خبر عليّ بن جعفر ، بل ولا خسر كما في خبر أبي بصير لم أقف على من أفتى به . ومثل الأوّل ما رواه في 34 عن معاوية بن وهب ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الرّجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه إلَّا أن يولَّيه الذي قام عليه » . ومثله خبر منصور المتقدّم عن الفقيه والتّهذيب ، وخبر سماعة الآتي . وروى في 40 منه عن سماعة « سألته عن الرّجل يبيع الطَّعام أو الثّمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها ، قال : لا حتّى يقبضها إلَّا إن يكون معه