الشيخ محمد تقي التستري
152
النجعة في شرح اللمعة
رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون الطَّعام . فيكون صاحب الطَّعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثّمن ؟ قال : لا بأس ما أراهم إلَّا وقد شار كوة - إلخ « مثله . ورواه التّهذيب ( في 48 من بيع مضمونه ، 3 من تجاراته ) مثل الفقيه ، لكن فيه بدل « ولنا اجراء فيعيّرونه » « ولنا آخر فيعيّره » ، وفيه بدل « فيتساومون بها » « فيستلمونها » ، وما فيهما : « ثمّ يشتريه رجل منهم » هو الصّحيح ، دون ما في الكافي ، والمراد أنّ قوما دخلوا سفينة فيها طعام لمعاملته فاشتراه رجل منهم ، ثمّ طلب رفقاؤه منه أن يشركهم قبل قبضه ، وهو بيع قبل القبض ، فقبل وأشركهم . وفي الفقيه ( في أوّل ما مرّ ) روى منصور بن حازم ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلَّا أن تولَّيه ، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه . يعني أنّه يوكَّل المشتري بقبضه - » . ورواه التّهذيب ( في 35 من بيع مضمونه ، 3 من أبواب تجاراته ) بدون « يعنى أنه يوكَّل المشتري بقبضه » . فيعلم أنه من كلام الفقيه . وفي الفقيه في 34 ممّا مرّ ) عن منصور ، عنه عليه السّلام « سألته عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن ، إله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يكن فيه كيل ولا وزن ، فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه » . ورواه التّهذيب ( في 41 من أبواب تجاراته ) . وفي الفقيه ( في 10 ممّا مرّ ) وروى عن خالد بن الحجّاج الكرخيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « قلت له : أشتري طعاما إلى أجل مسمّى فيطلبه التّجّار منّي بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه ، قال : لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريته ، وليس لك أن تدفع أو تقبض . قلت : فإذا قبضته فلي أن أدفعه بكيله ، قال : لا بأس بذلك إذا رضوا - الخبر » . ورواه التّهذيب ( في 52 من 3 من أبواب تجاراته ) وفيه : « وليس