الشيخ محمد تقي التستري

147

النجعة في شرح اللمعة

وروى في 12 منه عن الحلبيّ مثله ، ولا ريب في حرمته . وما رواه التّهذيب ( في 128 ممّا مرّ ) عن سماعة « سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد ، فقال : إذا سمّيت الثّمن فلا بأس » . وفي ( 129 ممّا مرّ ) عن ابن مسكان ، عن الصّادق عليه السّلام « سئل عن الرّجل يقول : عاوضني بفرسي فرسك وأزيدك ، قال : فلا يصلح ولكن يقول : أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا « فأخبار شاذّة غير معمول بها . وأما ما قاله : « وكذا في النّسيئة مع اختلاف الجنس » . فغير معلوم ، ومرّت أخبار في ذلك ، ومرّ كلام عليّ بن إبراهيم القمّيّ ، عن مشايخه بتفاصيل ، ولا بدّ أنّ كلَّا منها مستند بسند ، وعن العمّاني والإسكافيّ والمفيد والدّيلميّ والقاضي التّحريم ، لقول النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « إنّما الرّبا في النّسيئة » . وقول الباقر عليه السّلام : « إذا اختلف الجنسان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد » . وروى الكافي ( في 16 من 80 من معيشته ) عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : « لا ينبغي للرّجل إسلاف السّمن بالزّيت ، ولا الزّيت بالسّمن » . وروى ( في 15 صحيحا ) عنه ، عنه عليه السّلام « سألته عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا ، قال : لا يصلح » . وروى ( قبل آخره ) عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام « المختلف مثلان بمثل يدا بيد ، لا بأس » . وروى التّهذيب ( في آخر بيع واحده ، 8 من تجاراته ) عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الزّيت بالسّمن اثنين بواحد ، قال : يدا بيد ، لا بأس به » . وروى الكافي ( في 6 من 81 من معيشته ) عن محمّد ، عن الصّادق عليه السّلام « ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأمّا نظرة فلا تصلح » .