الشيخ محمد تقي التستري

146

النجعة في شرح اللمعة

منه الثّياب صلح يدا بيد ، والثّياب لا بأس الثّوبان بالثوب وإن كان أصله واحدا يدا بيد ويكره نسيئة ، فإذا كان قطن وكتّان فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ، ويكره نسيئة ، فإن كانت الثّياب قطنا وكتّانا فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ، ونسيئة كلاهما لا بأس به ، ولا بأس بثياب القطن والكتّان بالصّوف يدا بيد ونسيئة ، وما كان من حيوان فلا بأس به اثنان بواحد ويكره نسيئة وان كان أصله واحدا يدا بيد ويكره نسيئة ، وإذا اختلف أصل الحيوان فلا بأس اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة ، وإذا كان حيوان بعرض فتعجّلت الحيوان وأنسأت العرض فلا بأس به ، وان تعجّلت العرض وأنسأت الحيوان فهو مكروه . وإذا بعت حيوانا بحيوان أو زيادة درهم أو عرض فلا بأس ، ولا بأس أن تعجّل الحيوان وتنسئ الدّراهم ، والدّار بالدّارين وجريب أرض بجريبين لا بأس به يدا بيد ، ويكره نسيئة ، قال : ولا ينظر في ما يكال ويوزن الَّا إلى العامّة ، ولا يؤخذ فيه بالخاصّة ، فإن كان قوم يكيلون اللَّحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم ، لأنّ أصل اللَّحم أن يوزن . وأصل الجوز أن يعدّ » . وروى التّهذيب ( في 81 من أوّل تجاراته ) عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام « لا يكون الرّبا إلَّا في ما يكال أو يوزن » . وأمّا ما رواه ( في 81 من 8 من تجاراته ) عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الثّوبين الرّديّين بالثّوب المرتفع ، والبعير بالبعيرين والدّابّة بالدّابّتين ، فقال : كره ذلك عليّ عليه السّلام ، فنحن نكرهه إلَّا أن يختلف الصّنفان ، قال : وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو إحداهنّ في هذا الباب ، قال : نعم نكرهه » . مع أنّه روى في 18 منه - في خبر - « ولم يكن عليّ عليه السّلام يكره الحلال » . وروى الكافي ( في 13 من 80 من معيشته ) عن أبي الرّبيع الشّاميّ « كره أبو عبد اللَّه عليه السّلام قفيز لوز بقفيزين من لوز ، وقفيز تمر بقفيزين من تمر » .