الشيخ محمد تقي التستري
145
النجعة في شرح اللمعة
ورواه التّهذيب ( في 116 ممّا مرّ ) مثله مع تبديل « ثمّ - إلخ » بقوله « ثمّ قال : خطَّ على النسيئة » ورواه الفقيه ( في 20 ممّا مرّ ) وزاد : « لأنّ النّاس يقولون : لا ، فإنّما فعل ذلك للتّقيّة » . وروى الكافي ( في 8 ممّا مرّ ) عن منصور « سألته عن الشّاة بالشّاتين ، والبيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا » ورواه التّهذيب ( في 119 ممّا مرّ ) عن منصور بن حازم ، عن الصّادق عليه السّلام ، ومثله الاستبصار ، فلا يرد ما قاله بعض محشّي الكافي بأنّ منصور مشترك بين ثقات ومجاهيل ، ولا توجد قرينة مميّزة . وروى الكافي ( في باب جمل من المعاوضات 82 ممّا مرّ ) عن عليّ بن إبراهيم ، عن رجاله ذكره « قال : الذّهب بالذّهب والفضّة بالفضّة وزنا بوزن سواء ليس لبعضه فضل على بعض ، وتباع الفضّة بالذّهب والذّهب بالفضّة كيف شئت يدا بيد ، ولا بأس بذلك ولا تحلّ النّسيئة ، والذّهب والفضّة يباعان بما سواهما من وزن أو كيل أو عدد أو غير ذلك يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس بذلك ، وما كيل أو وزن ممّا أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيل بكيل ووزن بوزن فإذا اختلف أصل ما يكال ، فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ، ويكره نسيئة ، وما كيل بما يوزن فلا بأس به يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس به فإن اختلف أصل ما يعدّ فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ، وما عدّ عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة ، وقال : إذا كان أصله واحدا يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس به ، وما عدّ أولم يعدّ فلا بأس به بما يكال أو بما يوزن يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس بذلك ، وما كان أصله واحدا وكان يكال أو يوزن فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس به يدا بيد ويكره نسيئة ، وذلك أنّ القطن والكتّان أصله يوزن وغزله يوزن وثيابه لا توزن ، فليس للقطن فضل على الغزل ، وأصله واحد فلا يصلح إلَّا مثلا بمثل ووزنا بوزن ، فإذا صنع