الشيخ محمد تقي التستري
116
النجعة في شرح اللمعة
للتشابه الخطَّي بينهما . وفي 19 منه عن ميسّر ، عنه عليه السّلام « قلت : إنّ عامّة من يأتيني ، من إخواني فحدّ لي من معاملتهم مالا أجوزه إلى غيره ، فقال : إن ولَّيت أخاك فحسّن وإلَّا فبع بيع البصير المداقّ » . ( الثالث إقالة النادم إذا تفرقا من المجلس أو شرطا عدم الخيار ) ( 1 ) روى الكافي ( في 4 من 54 من أبواب معيشته ) عن عبد اللَّه بن القاسم الجعفريّ ، عن بعض أهل بيته « أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لم يأذن لحكيم بن حزام بالتّجارة حتّى ضمن له إقالة النّادم ، وإنظار المعسر ، وأخذ الحقّ وافيا وغير واف » . وفي 16 منه عن أبي حمزة ، عن الصّادق عليه السّلام « أيّما عبد أقال مسلما في بيع أقاله اللَّه تعالى عثرته يوم القيامة » . هذا وإن كان الكافي دأبه إن قال : « عدّة عن أحمد بن محمّد » يكون مراده أحمد الأشعريّ ، وأمّا في البرقيّ فيقول : « عدّة عن أحمد بن محمّد بن خالد » ، لكن هنا وإن قال في أوّل 13 منه « أحمد بن محمّد » لكن مراده به البرقيّ حيث قال في أوّل 12 منه ، « عدّة عن أحمد بن محمّد بن خالد » فبنى في 13 منه على 12 منه ، وقال في أوّل 13 منه : « أحمد » بني أيضا على ما مرّ ، وقال في أوّل 15 منه : « عنه » بانيا عليه ، وقال في أوّل هذا بانيا عليه : « أحمد » وباقي سنده بعده « عن محمّد بن عليّ ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي حمزة - إلى آخر ما مرّ » . ورواه التّهذيب في 26 من أوّل تجاراته : « عن كتاب أحمد الأشعريّ عن يزيد ، عن هارون بن حمزة ، عن الصّادق عليه السّلام » بإسقاط أبي حمزة . وللوسائل والوافي هنا أوهام ، أمّا الأوّل فقال في نقل سنده عن الكافي وأراد نقله تماما « عدّة عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ بن زيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن الصّادق عليه السّلام » .