الشيخ محمد تقي التستري
115
النجعة في شرح اللمعة
والزّيت لكلّ ظرف كذا وكذا رطلا ، فربّما زاد وربّما نقص ، قال : إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس » . وروى الحميريّ ( في أخبار قرب إسناده إلى الكاظم عليه السّلام في 4 من باب ما يحلّ من بيوعه ) عن عليّ بن جعفر ، عنه عليه السّلام « وسألته عن الرّجل يشتري المتاع وزنا في النّاسية والجواليق ، فيقول : ادفع للنّاسية رطلا أو أقلّ أو أكثر من ذلك ، أيحلّ ذلك البيع ؟ قال : إذا لم يعلم وزن النّاسية والجواليق فلا بأس إذا تراضيا » . ( القول في الآداب وهي أربعة وعشرون : الأول التفقه فيما يتولَّاه ويكفي التقليد ) ( 1 ) أي لو لم يكن أهلا للاجتهاد . روى الكافي ( في أوّل آداب تجارته ، 54 من أبواب معيشته ) عن الأصبغ ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام « سمعه يقول على المنبر : الفقه ثمّ المتجر ، الفقه ثمّ المتجر ، الفقه ثمّ المتجر ، واللَّه للرّبا في هذه الأمّة أخفى من دبيب النّمل على الصّفا - الخبر » . وفي آخره عن طلحة بن زيد ، عن الصّادق ، عن أمير المؤمنين عليهما السّلام « من اتّجر بغير علم ارتطم في الرّبا ، ثمّ ارتطم . وكان عليه السّلام يقول : لا يقعدنّ في السّوق إلَّا من يعقل الشّراء والبيع » . ( الثاني التسوية بين المعاملين في الإنصاف ) ( 2 ) روى الكافي ( في 10 من أخبار 54 من أبواب معيشته ) عن عامر بن جذاعة ، عن الصّادق عليه السّلام « في رجل عنده بيع فسعّره سعرا معلوما ، فمن سكت عنه ممّن يشتري منه باعه بذلك السّعر ، ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده ، قال : لو كان يزيد الرّجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس ، فأمّا أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه ممّن لم يفعل ذلك فلا يعجبني إلَّا أن يبيعه بيعا واحدا » . الظَّاهر أنّ قوله فيه : « عنده بيع » محرّف « عنده متاع » وقع