الشيخ حسن الجواهري
295
بحوث في الفقه المعاصر
التحجير في التملك » ( 1 ) . وقف من بلغ عشراً مميزاً : يوجد خلاف في ذلك ، فقال بعض بجوازه والمشهور عدم جواز وقفه : فممن أجاز وقف من بلغ عشراً صاحب المقنعة فقال : يجوز وقفه ، وعن وصايا النهاية والمهذب بجواز صدقته ، وفي جامع المقاصد في كتاب الوكالة : إن المشهور جواز تصرفه في الوصية والعتق والصدقة . كل ذلك لخبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حدٍّ معروف وحقّ فهو جائز ( 2 ) . وموثق جميل عن أحدهما ( الإمام الصادق أو الباقر ( عليهما السلام ) ) قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم ( 3 ) . وموثق الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم ؟ قال : نعم إذا وضَعَها في موضع الصدقة ( 4 ) . ولكن هناك من خالف جواز وقفه ، وهو المشهور ، وقد نفى في المسالك مثل هذه الأخبار الشاذة المخالفة لأصول المذهب بل اجماع المسلمين فذكر أنها لا تصلح لتأسيس هذا الحكم ، وفي جامع المقاصد لا تنهض هذه الأخبار في معارضتها للمتواتر من عدم صحة تصرف غير البالغ . ولكن صاحب الجواهر ذكر أن هذه الأخبار ليست معارضة لروايات عدم
--> ( 1 ) العروة الوثقى 2 : 206 . ( 2 ) وسائل الشيعة باب 15 من الوقف ح 1 . ( 3 ) المصدر نفسه : ح 2 . ( 4 ) المصدر نفسه : ح 3 .