الشيخ حسن الجواهري

293

بحوث في الفقه المعاصر

وكذا يصح الوقف إلى سنة على أحد الوجهين ، ويبطل على الوجه الآخر لأن مقتضى الوقف التأبيد وهذا ينافيه ( 1 ) . وعند الشافعية : لا يجوز الوقف المؤقت بمدة كسنة ونحوها ( كما تقدم ذلك في الصيغة المؤبدة ) ( 2 ) . وعند المالكية : يجوز الوقف المؤقت ( 3 ) . وعن الزيدية : يصح الوقف المؤقت كسنة ونحوها ( 4 ) . وعند الظاهرية : صحة الوقف المنقطع بمعنى عدم شرط التأبيد في الوقف الذي هو معناه عدم انتهاء الموقوف عليه ( 5 ) . وفي القانون المصري : أجاز وصحح الوقف المؤقت في غير المساجد ، وكذا في الوقف الأهلي كما تقدم في الصيغة المؤبدة فراجع ( 6 ) . الواقف وشروطه ( شروط الواقف ) : عند الإمامية : ذكر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم شروط الواقف فقالوا : هي : 1 - البلوغ . 2 - كمال العقل 3 - جواز التصرف . وقال صاحب الجواهر ( قدس سره ) ولعل الأخير مغن عن الأولين ولذا اكتفى في

--> ( 1 ) راجع الشرح الكبير على متن المقنع 6 : 202 - 206 . ( 2 ) راجع الحاوي الكبير 9 : 381 . وراجع الذخيرة 6 : 316 . ( 3 ) المصدرين السابقين . ( 4 ) راجع الروضة البهية في المسائل المرضية : 266 و 267 . ( 5 ) المحلّى 9 : 183 . ( 6 ) راجع الفقه الاسلامي وأدلته 10 : 7657 عن القانون المصري ( م 5 ) رقم 48 لسنة 1946 م .