الشيخ حسن الجواهري

244

بحوث في الفقه المعاصر

وقفاً » ( 1 ) . وقال في فتاوى قاضيخان : « ولو قال إذا جاء غد فأرضي موقوفة أو قال إذا ملكت هذه الأرض فهي صدقة موقوفة ، لا يجوز ، لأنه تعليق ، والوقف لا يحتمل التعليق . . . كما لا يصح تعليق الهبة بخلاف النذر لأنه يحتمل التعليق » ( 2 ) . قال الشافعية : قال في المجموع : « قال المصنف ( رحمه الله ) فصل : ولا يصح تعليق الوقف على شرط مستقبل لأنه عقد يبطل بالجهالة ، فلم يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع ، ولا يصح بشرط الخيار وبشرط أن يرجع فيه إذا شاء أو يبيعه إذا احتاج أو يدخل فيه مَنْ شاء أو يخرج منه من شاء ، لأنه اخراج مال على وجه القربة فلم يصح مع هذه الشروط كالصدقة » ( 3 ) . وقال في الشرح : لا يجوز تعليق ابتداء الوقف على شرط في الحياة مثل أن يقول : إذا جاء رأس الشهر فداري وقف أو فرسي حبس ، أو إذا ولد لي ولد أو إذا قدم لي غائبي ونحو ذلك ، ولا نعلم في هذا خلافاً لأنه نقل للملك فيما لم يبن على التغليب والسراية . وكذا لا يصح الوقف إن علّق انتهائه على شرط كما إذا قال : داري وقف إلى سنة أو إلى أن يقدم الحاج . . . لأنه ينافي مقتضى الوقف لأن مقتضاه التأبيد ( 4 ) . نعم نسب إلى الشافعية : إنهم يقولون بصحة الوقف إذا قال : جعلته مسجداً إذا جاء شهر رمضان ( 5 ) . قال الحنابلة : قال في شرح منتهى الإرادات : الشرط الرابع للوقف أن

--> ( 1 ) شرح فتح القدير 6 : 200 . ( 2 ) فتاوى قاضي خان 4 : 305 . ( 3 ) المجموع 15 : 332 و 333 . ( 4 ) المصدر نفسه 15 : 333 . ( 5 ) الفقه الإسلامي وأدلته 10 : 7659 .