الشيخ حسن الجواهري

201

بحوث في الفقه المعاصر

ولهذا فقد ورد حديث عن شريح قال : جاء محمد باطلاق الحبس ( 1 ) . أركان الوقف وشروطه : ذكروا للوقف شروطاً أربعة هي « الدوام والتنجيز والاقباض واخراجه عن نفسه » ( 2 ) . أما أركان الوقف : قال الجمهور : للوقف أركان أربعة : هي الواقف والموقوف والموقوف عليه والصيغة ( 3 ) وكلامنا الآن في الصيغة التي ينشأ بها الوقف ، وقد اختلفت المدارس في تعيين الصيغة ، فهل تشمل الايجاب والقبول فيكون الوقف عقداً كبقية العقود ، أو تكون الصيغة عبارة عن الايجاب فقط فيكون الوقف إيقاعاً كالعتق ، وإليك التفصيل : 1 - الصيغة عن الإمامية : فالصيغة التي هي الايجاب التي اتفق عليه الكل ، واللفظ الصريح فيه ، وقفتُ لا غير . أما حرّمت وتصدقت فلا يحمل على الوقف إلاّ مع القرينة ، لاحتمالهما مع الانفراد غير الوقف . ولو نوى بذلك ( أي بحرمت وتصدقت ) الوقف من دون القرينة دين بنيته . نعم لو أقر أنّه قصد ذلك ( أي الوقف ) حكم عليه بظاهر

--> ( 1 ) المبسوط / للشيخ الطوسي ج 3 ص 286 - 287 . ( 2 ) شرائع الإسلام / للمحقق الحلي ج 2 ص 440 . ( 3 ) راجع ردّ المحتار 3 : 395 ، والمغني 5 : 547 ، وكشف القناع 4 : 279 .