الشيخ حسن الجواهري
33
بحوث في الفقه المعاصر
3 - وروي مسنداً عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) ، ففي خبر أبي الجارود قال : سألت الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إنّا شككنا سنة . . . في الأضحى . . . . فقال ( عليه السلام ) : « الفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحي الناس ، والصوم يوم يصوم الناس » ( 2 ) . 4 - ما رواه خلاّد بن عمارة قال : قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « دخلت على أبي العباس في يوم شك وأنا أعلم أنّه من شهر رمضان وهو يتغذى ! فقال : يا أبا عبد الله ليس هذا من أيامك ؟ قلت : لم يا أمير المؤمنين ؟ ما صومي إلاّ بصومك ولا إفطاري إلاّ بإفطارك . قال : فقال : أُدنُ . فدنوتُ فأكلتُ وأنا والله أعلم أنّه من شهر رمضان » ( 3 ) . وهذه الروايات وأمثالها وإن كان بعضها ضعيفاً إلاّ أنّها تكشف عن تدخّل القضاة والحكّام في أمر الهلال ، ولم يردع الإمام ( عليه السلام ) عنه ، فيثبت أنّ الهلال من الأُمور التي يرجع فيها إلى القاضي ، غاية الأمر أنّ بعض هذه الروايات قد صدرت تقيّة في تطبيق القاضي العادل على القاضي غير العادل والوالي والحاكم غير العادل ، أمّا أصل قضية أنّ الهلال يرجع فيه إلى القضاة فهو أمر لا تقيّة فيه ولا ردع عنه ، فيتمّ الاستدلال . الدليل الثالث : الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة قال : سألت الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث . . . فقال ( عليه السلام ) : « ينظران من كان منكم ممن روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً ; فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم الله وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ
--> ( 1 ) ) المصدر السابق : 189 ، ب 5 ، ح 2 . ( 2 ) ) المصدر السابق : 95 ، ب 57 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 7 . ( 3 ) ) المصدر السابق : 95 ، ح 6 .