الجواد الكاظمي
21
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
--> = أن يكون حجة لكم من وجوه : إحديها صريح قوله : فردها على ولم يرها شيئا وقد تقدم بيان صحته . قالوا : فهذا الصريح الصحيح ليس بأيديكم ما يقاومه في الموضعين بل جميع تلك الألفاظ اما صحيحة غير صريحة واما صريحة غير صحيحة كما ستقفون عليه . الثاني انه قد صح عن ابن عمر ( رض ) باسناد كالشمس من رواية عبيد الله عن نافع عنه : في الرجل يطلق امرأته وهي هائض قال : لا يعتد بذلك وقد تقدم . الثالث انه لو كان صريحا في الاعتداد به لما عدل به إلى مجرد الرأي وقوله للسائل : أرأيت . الرابع - ان الألفاظ قد اضطربت عن ابن عمر ( رض ) في ذلك اضطرابا شديدا وكلها صحيحة عنه وهذا يدل على أنه لم يكن عنده نص صريح عن رسول الله ( ص ) في وقوع تلك الطلقة والاعتداد بها وإذا تعارضت تلك الألفاظ نظرنا إلى مذهب ابن عمر ( رض ) وفتواه فوجدناه صريحا في عدم الوقوع ووجدنا أحد الألفاظ صريحا في ذلك فقد اجتمع صريح روايته وفتواه على عدم الاعتداد وخالف في ذلك ألفاظ مجملة مضطربة كما تقدم بيانه . واما قول ابن عمر ( رض ) : ومالي لا أعتد بها وقوله : أرأيت ان عجز واستحمق فغاية هذا أن يكون رواية صريحة عنه بالوقوع ويكون عنه روايتان وقولكم : كيف يفتى بالوقوع وهو يعلم أن رسول الله ( ص ) قد ردها عليه ولم يعتدها عليه بها فليس هذا بأول حديث خالفه راويه وله بغيره من الأحاديث التي خالفها راويها أسوة حسنة في تقديم رواية الصحابي ومن بعده على رأيه وقد روى ابن عباس حديث بريرة وان بيع الأمة ليس بطلاقها وأفتى بخلافه فأخذ الناس بروايته وتركوا رأيه وهذا هو الصواب فان الراوية معصومة عن معصوم والرأي بخلافها . كيف وأصرح الروايتين عنه موافقته لما رواه من عدم الوقوع على أن في هذا فقها دقيقا انما يعرفه من له غور على أقوال الصحابة ومذاهبهم وفهمهم عن الله ورسوله واحتياطهم للأمة ولعلك تراه قريبا عند الكلام على حكمه صلى الله عليه وسلم في ايقاع الطلاق الثلاث جملة . وأما قوله في حديث ابن وهب عن ابن أبي ذئب في آخره : وهي واحدة فلعمر الله =