الجواد الكاظمي

119

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام

--> = غير مختلفين وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالفجور أحدهم زوجها ولم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود ومتى نفي ولدها مع إقامة الشهود عليها بالزنا جلد الثلاثة الحد ولا عنها زوجها وفرق بينهما ولم تحل له أبدا لأن اللعان لا يكون الا بنفي الولد » انتهى ما في الفقيه . ثم مسمع هذا هو الذي روى في كامل الزيارة الباب الثاني والثلاثين ص 101 عنه انه لما ذكر جزعه على أبي عبد الله الحسين ( ع ) للإمام الصادق ( ع ) قال له الصادق ( ع ) : أما انك من الذين يعدون من أهل الجزع لنا والذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويأمنون إذا أمنا ، انك ستري عند موتك حضور آبائي لك ووصيتهم ملك الموت بك إلى آخر الحديث ) . ثم انك ترى الأحاديث الأربعة في اللعان مع كون أحد الشهود الزوج - في الوسائل الباب 12 من أبواب اللعان ج 3 ، ص 197 طبعة الاميري ، وج 15 ، ص 606 طبعة الاسلامية فالحديث الأول عن إبراهيم بن نعيم والسند فيه موافق لما بيناه أولا وهو بالمسلسل 28962 ، والحديث الثاني وهو بالمسلسل 28963 خلط بين حديث أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل وقد عرفت انه في ج 6 من التهذيب واللفظ فيه : عن إسماعيل عن خراش وهو الصحيح كما ستعرف بعيد ذلك وبين حديث أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن خراش الذي قد عرفت انه في ج 8 من التهذيب وج 3 من الاستبصار وستعرف انه تصحيف والصحيح إسماعيل عن خراش ولكن نسخة الوسائل في الطبعتين لم يفرق بين المصادر ونقله بلفظ إسماعيل بن خراش . والحديث الثالث وهو بالمسلسل 28964 عن ابن محبوب عن إبراهيم بن نعيم وقد عرفت ان حديث ابن محبوب في ج 10 من التهذيب ورواه عن نعيم بن إبراهيم وكذا في الفقيه الرقم 117 ص 37 ج 4 طبعة النجف وص 52 الرقم 5078 طبعة مكتبة الصدوق وقد رواه في الوسائل عن إبراهيم بن نعيم وهو اشتباه فان المروي عن ابن محبوب انما هو نعيم بن إبراهيم . والرابع بالمسلسل 28965 عن الصدوق مرسلا الذي قد عرفت انه الحديث الأول من الباب الا انه نقله في الفقيه مرسلا وقد عرفت انه في طبعة النجف بالرقم 118 وفي طبعة مكتبة الصدوق بالرقم 5079 . ففي الوسائل اثنان من الغلط : =