الجواد الكاظمي
55
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
كتاب الدين وتوابعه وفيه آيات : الأولى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ولْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ ولا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ الله فَلْيَكْتُبْ ولْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ولْيَتَّقِ الله رَبَّهُ ولا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الأُخْرى ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ولا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ الله وأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها وأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ ولا يُضَارَّ كاتِبٌ ولا شَهِيدٌ وإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ واتَّقُوا الله ويُعَلِّمُكُمُ الله والله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » . ( البقرة 281 ) « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ » إذا تعاملتم بما فيه دين ، تقول داينته إذا عاملته بدين أخذت منه أو أعطيته ، وتداين القوم أو الرجلان بمعناه ، كذا في المجمع وقريب منه في الكشاف . وفائدة ذكر الدين مع دلالة التداين عليه أن لا يتوهم إرادة المجازاة من التداين لا طلاقه عليه وليرجع الضمير في قوله « فَاكْتُبُوهُ » إليه ، إذ لو لم يذكر لوجب التصريح به فيقال فاكتبوا الدين ، فلم يكن النظم بذلك الحسن ، ولأنه أبين لتنويع الدين إلى حالّ ومؤجل ، فإنه كالمطابقة ودلالة تداينتم على ذلك كالتضمن . [ ووجه آخر ، وهو أن المداينة مفاعلة من الدين ، وظاهرها بيع الدين بالدين ،