الجواد الكاظمي

230

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام

واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم وما روي عنه صلى اللَّه عليه وآله أنه قال ( 1 ) : لا ينظر اللَّه إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها . وقال عليه السّلام : من كشف قناع امرأة حرم عليه أمها وبنتها ( 2 ) . وقد يستدل له أيضا بما رواه محمّد بن مسلم ( 3 ) في الصحيح عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها والى بعض جسدها أيتزوج ابنتها ؟ قال : لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها . وما رواه أبو الربيع ( 4 ) قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم طلقها أيصلح له ان يتزوج ابنتها ؟ فقال : لا يصلح له وقد رأى من أمها ما رأى . والأكثر من الأصحاب على عدم التحريم في الصورة المذكورة لما عرفت . وأجاب الشيخ في التهذيب عن الحديثين بأنهما محمولان على الكراهة دون الحظر ، لأن الذي يقتضي الحظر هو المواقعة حسب ما نطق به ظاهر القرآن . وبمثله أجاب في الاستبصار ، وهو جيد وان كان الاحتياط في الاجتناب . « وحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ » زوجاتهم ، جمع حليلة ، سميت الزوجة بذلك لحلها أو لحلولها مع الزوج « الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ » لا الذين سميتموهم أولادا وهم أولاد الغير ، وقد يعبر عنهم بالادعياء للشفقة والمحبة الحاصلة بينكم وبينهم ومثلهم لا يوجب

--> ( 1 ) المستدرك ج 2 ص 578 عن عوالي اللآلي وأخرجه في الدر المنثور ج 2 ص 137 عن ابن مسعود موقوفا . ( 2 ) مستدرك الوسائل ج 2 ص 579 عن عوالي اللآلي وروى الحديثين في الخلاف أيضا ج 2 ص 381 ط قم المسئلة 82 من مسائل النكاح . ( 3 ) الكافي ج 2 ص 34 الباب 78 الحديث 3 وهو في المرات ج 3 ص 472 والتهذيب ج 7 ص 280 الرقم 1178 والاستبصار ج 3 ص 162 الرقم 950 . ( 4 ) الكافي ج 2 ص 34 الباب 78 الحديث 5 وهو في المرات ج 3 ص 473 وحكم بصحة الحديثين والتهذيب ج 7 ص 280 الرقم 1188 والاستبصار ج 3 ص 162 الرقم 591 .