الجواد الكاظمي

229

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام

والمراد بالدخول المعتبر في التحريم الوطي لأنه المتبادر من الدخول ، والشيخ في التهذيب استدل بظاهر القرآن على ذلك ، وبصحيحة العيص بن القاسم ( 1 ) عن الصادق عليه السّلام الدالة على تحريم البنت مع الإفضاء إلى الأم ، وعلى جواز نكاحها مع عدم الإفضاء إلى الأمّ . ونقل الطبرسي في المجمع ( 2 ) في معنى الدخول قولين : أحدهما الجماع ونقله عن ابن عباس ، الثاني الجماع وما يجرى مجراه من المسيس والتجريد ، ثم قال وهو مذهبنا . والظاهر أنه يريد مذهب بعض أصحابنا ، ذهب إليه ابن الجنيد فإنه حكم بتحريم البنت مع القبلة والملامسة أو النظر إلى عورة الأم ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف ( 3 ) حيث قال : اللمس بشهوة مثل القبلة ، واللمس إذا كان مباحا أو لشبهة ينشر التحريم ويحرم الأم وان علت والبنت وان نزلت .

--> ( 1 ) التهذيب ج 7 ص 380 الرقم 1186 والاستبصار ج 3 ص 162 الرقم 589 والكافي ج 2 ص 32 الباب 74 الرجل يفجر فيتزوج أمها أو ابنتها الحديث 2 وهو في المرات ج 3 ص 471 . ( 2 ) انظر المجمع ج 2 ص 29 . ( 3 ) انظر الخلاف ج 2 ص 381 ط قم المسئلة 81 من مسائل النكاح .