الجواد الكاظمي

159

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام

إلى أن قال - أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان . ونحوها ( 1 ) وفي بعضها ما يدل على الاكتفاء بالواحد ، كصحيحة محمّد بن ( 2 ) قيس الثقة عن أبي جعفر عليه السّلام قلت : فما حد الكسوة ؟ قال : ثوب يوارى عورته . ونحوه روى معمر بن عمر عنه عليه السّلام ( 3 ) .

--> ( 1 ) انظر الوسائل الباب 12 من أبواب الكفارات ومستدرك الوسائل ج 3 ص 32 . ( 2 ) الكافي ج 2 ص 371 باب كفارة اليمين الحديث 4 وهو في المرات ج 4 ص 242 ورواه في التهذيب ج 8 ص 295 بالرقم 1093 والاستبصار ج 4 ص 51 بالرقم 176 وللحديث صدر لم ينقله المصنف ، ثم اللفظ في الكافي كما في المتن وفي النسخة المطبوعة من التهذيب والاستبصار فمن وجد الكسوة مكان فما حد الكسوة ونقله في الوسائل أيضا كلفظ التهذيب الباب 12 من أبواب الكفارات ج 3 ص 290 ط الأميري . ( 3 ) الكافي ج 2 ص 372 باب كفارة اليمين الحديث 6 وهو في المرات ج 4 ص 243 ورواه في التهذيب ج 8 ص 295 بالرقم 1094 والاستبصار ج 4 ص 51 بالرقم 177 واللفظ في الكافي والمرات والوسائل معمر بن عمرو في كتابي الشيخ المطبوعين بالنجف معمر بن عثمان وعندي نسخة خطية من الاستبصار مصححة صححها الخاتون آبادي ( ترى ترجمته في الروضات ص 287 عند ترجمة محمد زمان ) واللفظ فيه معمر بن عثمان وكذا لفظ الحديث السابق فيه فمن وجد الكسوة . وكذا نقله في جامع الرواة ج 2 ص 253 عن معمر بن عثمان وليس في رجال الشيخ ذكر معمر بن عثمان بل فيه معمر بن عمر سرده في أصحاب الصادق ص 316 بالرقم 575 وفيه أنه روى عنهما أي الصادق والباقر ولم نر في كتب الرجال عن معمر بن عثمان ذكرا ولا أثرا إلا ما قد عرفت من نقل جامع الرواة الحديث المذكور وأظن أنه من سهو نساخ كتابي الشيخ واللَّه أعلم . وروى الحديثين في الوافي الجزء السابع ص 96 ولفظ الأول فمن وجد الكسوة ولفظ الثاني معمر بن عمر . ثم إن الشيخ حمل في التهذيبين اختلاف الثوب والثوبين على الاختلاف في الاستطاعة والعجز وقال في الوافي الأولى ان يحمل الثوبان على ما إذا لم يوار أحدهما عورته والواحد على ما إذا وأراها ويحتمل حمل الواحد على الدست الواحد وتوجيه صاحب الوافي عندي من أحسن ما وجه به الاختلاف ويوافق ظاهر القرآن أيضا .