الشيخ حسن الجواهري

515

بحوث في الفقه المعاصر

من مال الشركة أو احتجزه لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه دون حاجة إلى إنذار وذلك من غير إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء » ( 1 ) . الفوائد المحددة في القانون : حدد القانون سعر الفائدة ، ولكنه أجاز النزول والصعود عليها ، فالتحديد حينئذ يكون للموارد غير المحددة . وسعر الفائدة 4 في المائة في المسائل المدنية و 5 في المائة في المسائل التجارية وأجاز التجاوز ما لم يتجاوز 7 في المائة . الشروط : والمشرع حذر من الشروط التي يفرضها الدائن على المدين إذا كانت الشروط تزيد من مقدار الفائدة فيجب تخفيضها إلى 7 في المائة فنصت الفقرة الثانية من المادة ( 172 ) بما يلي « وكل عمولة أو منفعة أياً كان نوعها اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت أنها - العمولة والمنفعة - لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة » بالإضافة إلى أنه إذا تسبب بسبب الدائن خطأ إطالة أمد النزاع فان المشرع أجاز تخفيضها أو عدم القضاء بها أصلاً . وأجاز المشرع زيادة الفوائد إذا كان الضرر المصيب للدائن يجاوز الفوائد وقد تسبب فيه المدين بغشه أو بخطأه الجسيم وعلى الدائن إثبات ذلك ( 2 ) .

--> ( 1 ) نفس المصدر السابق : 53 ، 54 . ( 2 ) نفس المصدر : 55 .