الشيخ حسن الجواهري

496

بحوث في الفقه المعاصر

نسيئة أيضاً ( 1 ) . 16 - الحوالات المصرفية الصادرة : يمكن للبنك نفسه أن يقوم بعملية التحويل حينما يكون التاجر المستورد مديناً لمصدر أجنبي ، يلجأ إلى البنك ليجري البنك تحويلاً لصالح المصدر على مراسله أو فرعه في البلد الساكن فيه الدائن ، فيفتح البنك حساباته لدى الفروع أو المراسلين ويخصم قيمة الحوالة من ذلك الحساب ، والعميل يدفع قيمة الحوالة بعملة البلد نقداً أو يخصم من رصيده ، ويأخذ البنك عمولة على عملية التحويل . والحوالات المصرفية الواردة يكون النظر إليها من زاوية الفرع أو المرسل بناءاً على طلب عميل بنك المستورد ، وهذا تقدم حكمه أيضاً فراجع . ثانياً : تيسير الإنتاج : بتقديم القروض والتسهيلات ، وللقروض الربوية صور كثيرة منها : أ - سلفة مالية يقدمها البنك لأغراض استهلاكية وعليها فائدة . ب - قرض مالي لمشروع إنتاجي وعليه ربا ، أو فتح اعتماد لشخص . والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وخطابات الاعتماد الشخصية إذا كانت غير مغطاة غطاء كاملا اعتبرت تسهيلات في نفس الوقت بالمقدار المكشوف من غطائها وهي تتدرج في نطاق القروض وتعتبر تسهيلات ، والتسهيلات أعم من القروض لأنها تشمل ما تنتهي إلى القروض وما لا تنتهي إليها ، والقروض تنقسم إلى طويلة الأجل ومتوسطة وقصيرة الأجل . خصم الأوراق التجارية : إذا كان للمستفيد ورقة تجارية ذات أجل محدد فإذا أراد أن يحصل على

--> ( 1 ) النبك اللا ربوي في الاسلام : 138 .