الشيخ حسن الجواهري

357

بحوث في الفقه المعاصر

تسمى ( بحجة العقم الارسطوطاليسية المستندة إلى طبيعة وظيفة النقود كوسيلة للتبادل فقط ، مع شجب وظيفتها الاستثمارية « أي استعمالها كرأسمال » ) ( 1 ) وقد ذم أفلاطون أيضاً الفائدة ( 2 ) . والإمبراطورية الرومانية : حرمت الفائدة في أول عهودها ، لكنها ظهرت تدريجاً مع توسع الإمبراطورية ونشوء التجار « غير أن قيوداً شديدة فرضت على معدلات الفائدة وكان تنفيذها يراقب بدقة » ( 3 ) . 2 - الربا والأديان السماوية : ان الشرائع السماوية هي التي وسعت من منطقة الربا في بادئ الأمر . وذلك : أ - اليهودية : ونعرض هنا نصوصاً من كتب اليهود : ففي سفر الخروج ] ( 22 و 25 ان أقرضت فضة لشعبي الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي ، لا تضعوا عليه ربا [ . وفي سفر اللاويين ] ( 25 و 35 ) إذا افتقر أخوك وقصرت يده عندك فاعضده غريباً أو مستوطناً فيعيش معك ( 36 ) لا تأخذ منه ربا ولا مرابحة بل أخش إلهك فيعيش أخوك معك ( 37 ) فضتك لا تعطه بالربا وطعامك لا تعطه بالمرابحة [ . وفي سفر التثنية ] ( 23 : 19 ) لا تقرض أخاك بربا ، ربا فضة أو ربا شيء مما يقرض بربا ( 20 ) للأجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك لا تقرض

--> ( 1 ) محاضرات في تاريخ الإقتصاد والفكر الاقتصادي د . إبراهيم كبة ص 285 . ( 2 ) الاسلام والربا ، قرشي : 30 عن أفلاطون كتاب القوانين ج 5 وعن الربا والفائدة لخروفة 51 . ( 3 ) الاسلام والربا ، قرشي : 30 عن أفلاطون كتاب القوانين ج 5 وعن الربا والفائدة لخروفة 51 .