الشيخ حسن الجواهري

321

بحوث في الفقه المعاصر

المسألة الرابعة : لو رجع البائع على المفلس بعين ماله : كما لو اشترى زيد من عمرو وزنة من الحنطة الأسترالية بالدين ، وخلطها مع وزنة من الحنطة الكردية ثم أفلس زيد ، فعمرو الذي هو البائع له حق دون بقية الغرماء في الرجوع على نفس عينه ( 1 ) ( إذا كانت موجودة ) وعند ما رجع وجدها ممتزجة مع الأجود ، وبما أن سعر حنطته ثلاثة دنانير مثلا وسعر الحنطة الجيدة خمسة دنانير مثلا فيعطي لعمرو ثلاثة أمنان التي تقابل سعر حنطته ( 2 ) . وهنا قد يقال بحصول الربا لأنه قد أعطى وزنة من الحنطة وأخذ ثلاثة أمنان ، فان قلنا بأن الربا يحصل في البيع والمعاوضات البيعية وفي كل مبادلة بين المالين مع الزيادة ، فهنا يتحقق الربا وإن قلنا إن الربا يختص بالبيع أو في المعاوضات البيعية فقط ، فلا يتحقق الربا . ويمكن أن يقال هنا بعدم وجود الربا حتى لو قلنا بالأول - كما هو الصحيح - حيث لا مبادلة هنا في الحقيقة وإنما حصلت الشركة بين المالين ، وتقسيم الشركة كان بإعطاء حصة أحدهما من نفس المال بنسبة القيمة . وتتصور هذه المسألة في مورد آخر ، كما لو باع زيد لعمرو وزنة من الحنطة الرديئة فمزجها عمرو بوزنة من الحنطة الجيدة ، ثم تبين وجود الغبن من قبل البائع فيحق للمشتري حينئذ الفسخ فإذا فسخ قسمت الحنطة أثلاثاً ( إذا كانت قيمة الحنطة الرديئة تساوي نصف قيمة الجيدة ) . وسوف يأتي زيادة توضيح في مسألة رقم ( 7 ) وغيرها لما نحن فيه .

--> ( 1 ) قد يقال بأن نفس عين المال غير موجودة ، وإنما الموجود شيء آخر . ( 2 ) المراد من المن هنا هو المن العراقي الذي هو عبارة عن ستة حقق ، والحقة أربعة كيلوات .