الشيخ حسن الجواهري

212

بحوث في الفقه المعاصر

4 ) ما رواه إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) الرجل يكون له عند الرجل المال قرضاً فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منفعة ، فينيله الرجل الشيء بعد الشيء كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس إذا لم يكن بشرط » ( 1 ) وهي دالة على وجود البأس مع شرط النفع ، وسند هذه الرواية معتبر ، وهي موثقة لان اسحان فطحي ، ومثل هذه الرواية روايات أخر صحيحة . 5 ) ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : أنقدني من الذي لي كذا وكذا ، وأضع لك بقيته ، أو يقول : أنقدني بعضاً وأمدّ لك في الأجل فيما بقي ، فقال : لا أرى به بأساً ما لم يزد على رأس ماله شيئاً ، يقول الله عزّ وجّل : ( فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ) ( 2 ) . هذه الرواية تدل على أن الزيادة على رأس المال في القرض ( سواء

--> ( 1 ) الوسائل : 13 / 106 ، باب 19 من أبواب الدين ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل : 13 / 120 ، باب 32 من أبواب الدين ، ح 1 .