محمد باقر الوحيد البهبهاني
83
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
216 - مفتاح [ حصر الوجوب في الأجناس التسعة ] لا تجب الزكاة في غير ما ذكر ، ولا بدون القيود والشروط المذكورة على الأصحّ ، وفاقا للمشهور ، لأصالة البراءة ، ولحصر الوجوب في الأجناس التسعة في الصحاح المستفيضة ( 1 ) ، ولنفيه صريحا فيما ظنّ فيه ممّا سوى ذلك في المعتبرة ( 1 ) . وإطلاق الحنطة والشعير على العلس ( 1 ) والسلت ( 1 ) لم يثبت كونه حقيقة . نعم يستحبّ على المشهور فيهما وفي كلّ ما أنبتت الأرض ممّا يكال أو يوزن ، عدا الخضر من بقل وقثّاء وبطَّيخ ونحوها بشرط بلوغها النصاب . وفي مال التجارة بشرط قيام رأس المال طول الحول ، وبلوغ قيمته نصاب أحد النقدين ، وإن كان للصبي أو المجنون إذا اتّجر لهما الولي ، خلافا للحلَّي ( 1 ) ، والمستفاد من بعض الأخبار ( 1 ) أنّهم عليهم السّلام إنّما أفتوا بالزكاة فيما ذكر تقيّة .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 53 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 53 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 1 ) العلس : ضرب من الحنطة يكون حبّتان في قشر وهو طعام أهل صنعاء ، لاحظ ! مجمع البحرين : 4 / 88 . ( 1 ) السلت : نوع من الشعير ليس له قشر كأنّه الحنطة : لاحظ ! مجمع البحرين : 2 / 205 . ( 1 ) السرائر : 1 / 441 . ( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 9 / 55 و 61 الحديث 11508 و 11521 .