محمد باقر الوحيد البهبهاني
84
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
وأمّا القول بالوجوب في ذلك كلَّه ( 1 ) فشاذّ ، وكذا فيما فرّ به من الزكاة ، والمشهور فيه الاستحباب ، وكذا فيما غاب سنتين فصاعدا بحيث لا يتمكَّن من التصرّف فيه فيزكَّي لسنة ، وفي إناث الخيل السائمة بشرط الحول ، كلّ ذلك للنصوص المستفيضة ( 1 ) . والمشهور استحبابها في نماء العقار المتّخذ له ، كالخان والحمّام وشبههما ولم نجد له مستندا ، وفي اعتبار الحول والنصاب فيه قولان . وللشيخ قول باستحبابها في الحليّ المحرّم ( 1 ) كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة ، وكالأواني المتّخذة من الذهب والفضّة ، وآلات اللهو والمعمولة منهما ونحو ذلك ، ولم نقف على مأخذه . وفي رواية : في مال التجارة إذا كان على النقيصة أحوال زكَّاه لسنة ( 1 ) . وحملت على الاستحباب ( 1 ) جمعا بينها وبين ما دلّ على سقوطها مع النقيصة ( 1 ) ، وفي سندها ضعف .
--> ( 1 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 4 / 18 و 23 و 48 و 49 و 131 . ( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 77 الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 1 ) الرسائل العشر : 205 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 72 الحديث 11549 نقل بالمعنى . ( 1 ) الاستبصار : 2 / 11 ذيل الحديث 31 و 32 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 71 و 72 الحديث 11548 .