محمد باقر الوحيد البهبهاني

87

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

117 - مفتاح [ عدم جواز الصلاة على الدابّة ] لا يجوز أن يصلَّي الفريضة على الدابّة ، ولا ماشيا ، سواء في الحضر والسفر ، إلَّا لضرورة ، بالإجماع والصحاح المستفيضة ( 1 ) ، والمستفاد منها إجزاء الإيماء عن الركوع والسجود عند الضرورة وسقوط الاستقبال إلَّا بتكبيرة الإحرام ، والمتأخّرون أوجبوا الاستقبال مهما أمكن ( 1 ) ، لقوله عزّ وجلّ : * ( فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ ) * ( 1 ) وهو قريب . وتجوز الفريضة في السفينة اختيارا ، وفاقا للأكثر ( 1 ) ، فيستقبل ثمّ يصلَّي كيف دارت ، للصحاح المستفيضة ( 1 ) .

--> ( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 4 / 325 الباب 14 من أبواب القبلة . ( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 189 ، مجمع الفائدة والبرهان : 2 / 63 ، الحدائق الناضرة : 6 / 411 . ( 1 ) البقرة ( 2 ) : 144 و 150 . ( 1 ) المقنع : 123 و 124 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 115 ، تذكرة الفقهاء : 3 / 34 . ( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 4 / 320 الباب 13 من أبواب القبلة .