محمد باقر الوحيد البهبهاني

88

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

وقيل : لا يجوز إلَّا مع الاضطرار ( 1 ) ، للحسن ( 1 ) وغيره ( 1 ) ، وحمل على الكراهة جمعا ( 1 ) . أمّا النافلة فيجوز فيها ، وعلى الراحلة وماشيا مع الاختيار بلا خلاف في السفر . أمّا الحضر فقيل بالمنع اختيارا ( 1 ) ، ويدفعه الصحاح ( 1 ) ، والأولى الإتيان بالركوع والسجود مع الإمكان ، وإن جاز الإيماء ، للصحيح ( 1 ) ، والاستقرار مع الاختيار أفضل ، كما في الصحيح : « فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ » ( 1 ) .

--> ( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : 3 / 47 ، الكافي في الفقه : 147 ، السرائر : 1 / 336 ، ذكرى الشيعة : 3 / 191 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 323 الحديث 5280 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 321 الحديث 5274 . ( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 146 . ( 1 ) لاحظ ! مختلف الشيعة : 2 / 73 . ( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 328 الباب 15 من أبواب القبلة . ( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 332 الحديث 5309 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 331 الحديث 5306 .