محمد باقر الوحيد البهبهاني
39
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
116 - مفتاح [ ما يكره فيه الصلاة ] يكره لكلّ من الرجل والمرأة أن يصلَّي إلى جانب الآخر ، أو تتقدّم المرأة ، إلَّا مع الحائل أو بعد عشرة أذرع ، وحرّمه الشيخان وجماعة ( 1 ) ، والمستفاد من التوفيق بين الأخبار ( 1 ) الكراهة ، على حسب تفاوت مراتبها في الشدّة والضعف ، بحسب مراتب البعد بينهما ، فأشدّها عدم الفصل ، ثمّ الشبر ، ثمّ الذراع ، وموضع الرحل ، إلى أكثر من عشرة أذرع ، أو تقدّم الرجل فتنتفي الكراهة رأسا . ويكره أن يصلَّي بين المقابر ، إلَّا مع بعد عشرة أذرع من كلّ جانب ، كما في الموثّق ( 1 ) ، سيّما إذا اتّخذ القبر قبلة ، كما في آخر ( 1 ) ، إلَّا عند قبر الإمام
--> ( 1 ) المقنعة : 152 ، المبسوط : 1 / 86 ، النهاية للشيخ الطوسي : 100 ، الكافي في الفقه : 120 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 89 . ( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 5 / 123 الباب 5 ، 127 الباب 6 من أبواب مكان المصلَّي . ( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 159 الحديث 6216 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 159 الحديث 6214 .