محمد باقر الوحيد البهبهاني
40
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
المعصوم عليه السّلام فإنّه مستحب ، كما يستفاد من الأخبار ( 1 ) ، وأن يستدبر لقبره عليه السّلام ، بل التقدّم على ضريحه المقدّس مطلقا ، كما في الصحيح ( 1 ) ، بل لا يبعد تحريمه ، لظاهر النهي فيه . وأن يصلَّي المكتوبة في جوف الكعبة أو على سطحها ، وقيل بتحريم الأوّل ( 1 ) . والصلاة في البيداء وذات الصلاصل وضجنان ، وهي مواضع في طريق مكَّة . وفي وادي الشقرة وهي بادية من المدينة ، وفي جوادّ الطرق . وقيل بالتحريم ( 1 ) . وفي معاطن الإبل ومرابض الخيل والبغال ، وقيل بتحريم الأخيرين ( 1 ) ، وتزول الكراهة أو تخفّ بنضحها بالماء . وفي الحمّام إلَّا إذا كان المحلّ نظيفا . وقيل : مطلقا ( 1 ) . وفي بيت فيه خمر ، وحرّمه الصدوق ( 1 ) ، أو فيه مجوسي أو كلب أو تمثال أو إناء يبال فيه ، وفيما اتّخذ مبالا ، أو معدّا للغائط ، أو نزّ حائط قبلته من بالوعة ، وفي الطين ، والماء الجاري ، ومجرى المياه ، وقرى النمل ، وأرض السبخة
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 160 الباب 26 من أبواب مكان المصلَّي . ( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 160 الحديث 6220 و 6221 . ( 1 ) الخلاف : 1 / 439 المسألة 186 ، المهذّب : 1 / 76 . ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 156 ذيل الحديث 727 ، المقنعة : 151 . ( 1 ) الكافي في الفقه : 141 ، انظر ! مدارك الأحكام : 3 / 237 . ( 1 ) شرائع : الإسلام : 1 / 72 . ( 1 ) المقنع : 81 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 43 ذيل الحديث 167 ، 159 ذيل الحديث 744 .