محمد باقر الوحيد البهبهاني

61

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

83 - مفتاح [ كيفيّة إزالة النجاسة ] الواجب إزالة العين ، كما في المعتبرة ( 1 ) ، أمّا اللون والريح فلا ، على الأصح ، بل ادّعى المحقّق عليه الإجماع ( 1 ) . وقد ورد في دم الحيض الذي لم يذهب أثره بالغسل : « اصبغيه بمشق » ( 1 ) . ولا بدّ من تثنية ( 1 ) الغسل من البول في الثوب والبدن إن غسل بالقليل ، للصحاح المستفيضة ( 1 ) . وربّما يلحق به المني ، لأنّ له قواما وثخنا فهو أولى بالتعدّد ( 1 ) ، ويأتي الكلام فيه وفي إلحاق سائر النجاسات ، كما فعله آخرون ( 1 ) . وربّما يكتفى في الكلّ بالمرّة المزيلة ( 1 ) ، وفيه إطراح للصحاح .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 439 الحديث 4102 و 4103 . ( 1 ) المعتبر : 1 / 435 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 439 و 440 الحديث 4102 و 4104 . ( 1 ) بتوسط العصر وتعقيبه فيما يعصر . « منه رحمه اللَّه » . ( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 3 / 395 الباب 1 و 2 من أبواب النجاسات . ( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 264 ، تحرير الأحكام : 1 / 24 . ( 1 ) اللمعة الدمشقية : 16 ، جامع المقاصد : 1 / 173 . ( 1 ) لاحظ ! المبسوط : 1 / 37 ، البيان : 93 ، مدارك الأحكام : 2 / 337 .