محمد باقر الوحيد البهبهاني

62

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

أمّا بول الصبي ، فلا خلاف في الاكتفاء فيه بصبّ الماء للحسن ( 1 ) ، وكذا الصبيّة ، كما يستفاد منه ، وفاقا للصدوق ( 1 ) وإن خالف الأكثر ( 1 ) . ويكفي في الآنية صبّ الماء فيها وتفريغه مرّتين ، والثلاث أحوط ، كما يأتي ولا فرق بين المثبتة وغيرها . ويجب في ولوغ الكلب أن يغسل بالتراب أوّلا ثمّ بالماء مرّتين عند الأكثر ( 1 ) ، كما في الصحيح ( 1 ) ولفظة « مرّتين » ليست في كتب الحديث المتداولة وإن نقله في « المعتبر » ( 1 ) . والإسكافي أوجب السبع إحداهنّ بالتراب ( 1 ) ، للموثّق ( 1 ) وغيره ( 1 ) ، ولا يخلو من قوّة . وأمّا الخنزير ، فلا بدّ فيه من السبع ، كما في الصحيح ( 1 ) ، وإن اكتفى بعضهم بالثلاث مستحبّا للزائد ( 1 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 397 الحديث 3968 . ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 40 ذيل الحديث 156 ، الهداية : 72 . ( 1 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 82 ، جامع المقاصد : 1 / 173 و 174 ، مدارك الأحكام : 2 / 333 . ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 8 ذيل الحديث 10 ، المختصر النافع : 20 ، قواعد الأحكام : 1 / 9 ، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : 1 / 112 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 226 الحديث 574 . ( 1 ) المعتبر : 1 / 458 . ( 1 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 458 ، مختلف الشيعة : 1 / 495 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 25 / 368 الحديث 32143 . ( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 240 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 225 الحديث 572 . ( 1 ) المبسوط : 1 / 15 ، الخلاف : 1 / 186 المسألة 143 .