محمد باقر الوحيد البهبهاني

173

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

89 - مفتاح [ ما يستحبّ في الإزالة ] قيل : يستحبّ الاستظهار في الإزالة بتثنية الغسل وبتثليثه ، وأن يباشرها بنفسه إذا كانت في ثوب صلاته ، كما يشعر به الحسن ( 1 ) ، والعصر في بول الرضيع وإزالة ما دون الدرهم من الدم للصلاة ، وصبغ لونه بعد زوال عينه عن الثوب بطاهر والمشق أفضل ، وغسل ذي القروح ثوبه في كلّ يوم مرّة ، وإزالة بول البغال والحمير والدوابّ وروثها ، وذرق الدجاج غير الجلَّال وسؤر آكل الجيف والحائض المتّهمة ، ومن لا يتوقّى النجاسة . والحيّة ، والفأرة ، والوزغة والثعلب والأرنب ، والحشرات ، ولعاب المسوخ ، ولبن الجارية ، والدم المتخلَّف في اللحم ، والقئ ، والقيح ، والمذي ، والودي ، وطين الطريق بعد ثلاثة أيّام من انقطاع المطر ، والحديد ، وقد ورد في بعض ذلك الرواية ( 1 ) ، سوى ما أشرنا إليه ( 1 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 428 الحديث 4067 . ( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 3 / 397 الحديث 3967 ، 409 الحديث 4002 ، 412 الحديث 4017 ، 430 الحديث 4075 ، 433 الحديث 4082 ، 439 الباب 25 من أبواب النجاسات . ( 1 ) وفي نسخة : كما مرّ ، كلّ ذلك للروايات .