محمد باقر الوحيد البهبهاني
174
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
وأن يغسل الإناء من المسكر ، وموت كبير الفأرة سبعا ، للموثّق ( 1 ) ، وقيل بالوجوب فيهما ( 1 ) . وقيل بوجوب الثلاث في الخمر ( 1 ) ، للموثّق : « لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات » ( 1 ) ، وهو أحوط .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 496 الحديث 4276 ، 25 / 368 الحديث 32143 . ( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 5 و 6 و 53 ، جامع المقاصد : 1 / 191 مع اختلاف يسير . ( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 589 و 592 ، شرائع الإسلام : 1 / 56 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 494 الحديث 4272 .