محمد باقر الوحيد البهبهاني
267
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
66 - مفتاح [ ما يستحب له التيمّم ] يستحب التيمّم لما يستحب له الوضوء أو الغسل مع تعذّرهما ، لعموم البدليّة إلَّا التأهّب للصلاة ، لما يأتي . وقيل : بل يختصّ الاستحباب بما إذا كان المبدل منه رافعا للحدث أو مبيحا للعبادة ، وأمّا ما سوى ذلك ، فإن ورد به نصّ أو ذكره من يوثق به كالتيمّم بدلا من وضوء الحائض للذكر فكذلك ، وإلَّا فلا ( 1 ) . وكذا يستحب للمحدث إذا أراد النوم ، أو الصلاة على الجنازة وإن وجد الماء للنصّ في الأوّل ( 1 ) ، والإجماع والحسنين ( 1 ) في الثاني . وقيّده في « المعتبر » بما إذا خشي فوات الصلاة مع المائيّة ( 1 ) ، كما تضمّنه
--> ( 1 ) روض الجنان : 20 ، جامع المقاصد : 1 / 79 ، الحدائق الناضرة : 4 / 412 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 378 الحديث 1001 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 111 الحديث 3162 و 3163 . ( 1 ) المعتبر : 1 / 405 .