محمد باقر الوحيد البهبهاني

268

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

أحدهما ( 1 ) ، وفاقا للإسكافي ( 1 ) ، وطعنا في الإجماع ( 1 ) ، وهو أحوط . وتجديده بحسب الصلوات للصحيح ( 1 ) ، وفيه تأمّل !

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 111 الحديث 3163 . ( 1 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 404 . ( 1 ) المعتبر : 1 / 405 . ( 1 ) هو صحيحة أبي همام عن الرضا عليه السّلام قال : « يتيمّم لكلّ صلاة حتّى يوجد الماء » ( وسائل الشيعة : 3 / 379 الحديث 3919 ) . وإنّما حملت على الاستحباب للإجماع والأخبار المستفيضة الدالَّة على الاكتفاء بتيمّم واحد لصلوات متعدّدة ، ( لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 379 الباب 20 من أبواب التيمّم ) كما مرّ بعضها ، والحمل على التقيّة أيضا ممكن . ويحتمل أن يكون المراد بقوله عليه السّلام : « لكلّ صلاة » أقسام الصلاة أي : فريضة كانت أو نافلة ، يوميّة كانت أو عيديّة أو آئية ، فالأولى أن يستدلّ لهذا المطلب بقوله عليه السّلام : « الطهر على الطهر عشر حسنات » ( وسائل الشيعة : 1 / 376 الحديث 992 ) ونحوه من الأخبار ، ( وسائل الشيعة : 1 / 375 الباب 8 من أبواب الوضوء ) وبإطلاق بدليّته عمّا هذا شأنه ، فليتأمّل . « منه رحمه اللَّه » .