محمد باقر الوحيد البهبهاني
197
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
القول في التيمّم قال اللَّه تعالى : * ( وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) * ( 1 ) . 64 - مفتاح [ موارد وجوب التيمّم ] وجوب التيمّم بالحدث للصلاة والطواف الواجبين ( 1 ) ، وشرطيّته لمطلق الصلاة مع عدم التمكَّن من الوضوء أو الغسل والتمكَّن منه من ضروريّات الدين . والأصحّ وجوبه لسائر ما يجب له الغسل أو الوضوء ، كصوم رمضان واللبث في المساجد وغير ذلك ، إذا لم يتمكَّن منهما ، لإطلاق البدليّة المستفادة
--> ( 1 ) المائدة ( 5 ) : 6 . ( 1 ) في بعض النسخ : الواجبتين .