محمد باقر الوحيد البهبهاني

198

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

من النصوص ( 1 ) . ويجب على المحتلم في أحد المسجدين لخروجه منه ، للصحيح ( 1 ) ، والقول باستحبابه شاذّ ( 1 ) ، وربّما يلحق به الحائض ( 1 ) . وقد يجب بنذر وشبهه ، ولا يجب لغير ذلك ولا لنفسه على الأصح ، كما مرّ .

--> ( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 3 / 347 الأحاديث 3830 - 3835 و 366 الباب 14 و 385 الباب 23 من أبواب التيمّم . ( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 206 الحديث 1936 . ( 1 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 70 ، لاحظ ! في مدارك الأحكام : 1 / 283 . ( 1 ) المعتبر : 1 / 222 ، مدارك الأحكام : 1 / 347 .