محمد الريشهري
468
موسوعة الأحاديث الطبية
1424 . الإمام الصادق ( عليه السلام ) : شُربُ الماءِ مِن قِيام بِالنَّهارِ أقوىَ وأصَحُّ لِلبَدَنِ . ( 1 ) 1425 . عنه ( عليه السلام ) : شُربُ الماءِ مِن قِيام بِالنَّهارِ أدَرُّ لِلعَرَقِ ، وأقوى لِلبَدَنِ . ( 2 ) 1426 . الإمام الباقر ( عليه السلام ) : الشُّربُ قائِماً أقوى لَكَ وأصَحُّ . ( 3 ) 1427 . الإمام الصادق ( عليه السلام ) : شُربُ الماءِ مِن قِيام بِالنَّهارِ يُمرِئُ الطَّعامَ ، وشُربُ الماءِ مِن قِيام بِاللَّيلِ ، يورِثُ الماءَ الأَصفَرَ . ( 4 ) 1428 . الإمام عليّ ( عليه السلام ) : إيّاكُم وشربَ الماءِ مِن قِيام عَلى أرجُلِكُم ( 5 ) ؛ فَإِنَّهُ يورِثُ الدّاءَ الَّذي لا دَواءَ لَهُ أو يُعافِي اللهُ عزّ وجلّ . ( 6 ) 1429 . الإمام الباقر أو الإمام الصادق ( عليهما السلام ) : لا تَشرَب وأنتَ قائِمٌ ، ولا تَبُل في ماء نَقيع ( 7 ) ، ولا تَطُف بِقَبر ، ولا تَخلُ في بَيت وَحدَكَ ، ولا تَمشِ في نَعل واحِد ؛ فَإِنَّ الشَّيطانَ أسرَعُ ما يَكونُ إلَى العَبدِ إذا كانَ عَلى بَعضِ هذِهِ الأَحوالِ . ( 8 ) ج - شُربُ الماءِ الفاتِرِ 1430 . الإمام الصادق ( عليه السلام ) : شَيئانِ صالِحانِ لَم يَدخُلا جَوفَ واحِد قَطُّ فاسِداً إلاّ
--> 1 . الكافي ، ج 6 ، ص 382 ، ح 1 عن السكوني . 2 . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 353 ، ح 4243 ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 459 ، ح 2 . 3 . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 94 ، ح 409 عن إسماعيل بن أبي زياد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) . 4 . الكافي ، ج 6 ، ص 383 ، ح 2 ، المحاسن ، ج 2 ، ص 399 ، ح 2393 وليس فيه " من قيام " في المورد الثاني ، كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 353 ، ح 4244 وليس فيه صدره ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 471 ، ح 49 . 5 . قال الصدوق ( قدس سره ) : يعني بالليل ، أمّا النهار فإنّ شرب الماء من قيام أدرّ للعروق وأقوى للبدن كما قال الصادق ( عليه السلام ) ( علل الشرائع ، ص 465 ) . 6 . الخصال ، ص 634 ، ح 10 عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، علل الشرائع ، ص 464 ، ح 14 عن أبي بصير وكلاهما عن الإمام الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) ، تحف العقول ، ص 112 ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 458 ، ح 1 . 7 . نَقَعَ الماءُ : اجتمعَ في المنقَع ، والمَنقَع : الموضِع يستنقعُ فيه الماء ( الصحاح ، ج 3 ، ص 1292 ) . 8 . الكافي ، ج 6 ، ص 534 ، ح 8 عن محمّد بن مسلم ، بحار الأنوار ، ج 63 ، ص 261 ، ح 139 .