محمد الريشهري

469

موسوعة الأحاديث الطبية

أصلَحاهُ ، وشَيئانِ فاسِدانِ لَم يَدخُلا جَوفاً قَطُّ صالِحاً إلاّ أفسَداهُ ؛ فَالصّالِحانِ : الرُّمّانُ ، وَالماءُ الفاتِرُ ( 1 ) ، وَالفاسِدانِ : الجُبنُ ، وَالقَديدُ . ( 2 ) 1431 . مكارم الأخلاق : عنه ( عليه السلام ) ( 3 ) ، قالَ : الماءُ المَغليُّ ( 4 ) يَنفَعُ مِن كُلِّ شَيء ، ولا يَضُرُّ مِن شَيء . ( 5 ) 8 / 2 ما لا يَنبَغي في الشُّربِ أ - النَّفخُ 1432 . مكارم الأخلاق : كانَ ( صلى الله عليه وآله ) لا يَتَنَفَّسُ فِي الإِناءِ إذا شَرِبَ ، فَإِن أرادَ أن يَتَنَفَّسَ أبعَدَ الإِناءَ عَن فيهِ حَتّى يَتَنَفَّسَ . ( 6 ) 1433 . سنن أبي داوود عن ابن عبّاس : نَهى رَسولُ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) أن يُتَنَفَّسَ فِي الإِناءِ أو يُنفَخَ فيهِ . ( 7 ) 1434 . سنن الترمذي عن أبي سعيد الخُدريّ : إنَّ النَّبِيَّ ( صلى الله عليه وآله ) نَهى عَنِ النَّفخِ فِي الشُّربِ .

--> 1 . ماءٌ فاترٌ : بين الحارّ والبارد ( لسان العرب ، ج 5 ، ص 43 ) . 2 . الكافي ، ج 6 ، ص 314 ، ح 5 ، المحاسن ، ج 2 ، ص 253 ، ح 1796 ، الأمالي للطوسي ، ص 369 ، ح 790 عن عليّ بن عليّ بن رزين عن الإمام الرضا عن آبائه عن الإمام زين العابدين ( عليهم السلام ) نحوه ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 64 ، ح 32 وص 65 ، ح 35 . 3 . هكذا جاء مضمراً . وفي مستدرك الوسائل نقلا عن مكارم الأخلاق نسبه إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) . 4 . الظاهر أنّ المراد به ما فتر بعد غليانه . 5 . مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 340 ، ح 1095 ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 451 ، ح 16 ، الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) ، ص 346 نحوه . 6 . مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 76 ، ح 114 ، بحار الأنوار ، ج 16 ، ص 246 . 7 . سنن أبي داوود ، ج 3 ، ص 338 ، ح 3728 ، سنن الترمذي ، ج 4 ، ص 304 ، ح 1888 ، سنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 1094 ، ح 3288 نحوه ، كنز العمّال ، ج 7 ، ص 106 ، ح 18188 وراجع مسند ابن حنبل ، ج 1 ، ص 662 ، ح 2818 وص 765 ، ح 3366 وكتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 9 ، ح 4968 .