محمد الريشهري

461

موسوعة الأحاديث الطبية

1399 . الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إنَّ لِكُلِّ شَيء قَرَماً ( 1 ) ، وإنَّ قَرَمَ الرَّجُلِ اللَّحمُ ؛ فَمَن تَرَكَهُ أربَعينَ يَوماً ساءَ خُلُقُهُ ، ومنَ ساءَ خُلُقُهُ فَأَذِّنوا في أُذُنِهِ اليُمنى . ( 2 ) 1400 . عنه ( عليه السلام ) : اللَّحمُ يُنبِتُ اللَّحمَ ، ومَن تَرَكَ اللَّحمَ أربَعينَ يَوماً ساءَ خُلُقُهُ ، ومَن ساءَ خُلُقُهُ فَأَذِّنوا في أُذُنِهِ . ( 3 ) 1401 . عنه ( عليه السلام ) : اللَّحمُ مِنَ اللَّحمِ ، مَن تَرَكَهُ أربَعينَ يَوماً ساءَ خُلُقُهُ ، كلُوهُ ؛ فَإِنَّهُ يَزيدُ فِي السَّمعِ وَالبَصَرِ . ( 4 ) 1402 . عنه ( عليه السلام ) : اللَّحمُ يُنبِتُ اللَّحمَ ، ويَزيدُ فِي العَقلِ ، ومَن تَرَكَ أكلَهُ أيّاماً فَسَدَ عَقلُهُ . ( 5 ) 1403 . الكافي عن الحسين بن خالد : قُلتُ لأَِبِي الحَسَنِ الرِّضا ( عليه السلام ) : إنَّ النّاسَ يَقولونَ : إنَّ مَن لَم يَأكُلِ اللَّحمَ ثَلاثَةَ أيّام ساءَ خُلُقُهُ . فَقالَ : كَذَبوا ، ولكِن مَن لَم يَأكُلِ اللَّحمَ أربَعينَ يَوماً تَغَيَّرَ خُلُقُهُ وبَدَنُهُ ؛ وذلِكَ لاِنتِقالِ النُّطفَةِ في مِقدارِ أربَعينَ يَوماً ( 6 ) . ( 7 )

--> 1 . القَرَمُ : شِدّة شهوة اللّحم ، ثم اتّسع حتى استعمل في الشوق إلى كلّ شيء ( القاموس المحيط ، ج 4 ، ص 163 ) . 2 . المحاسن ، ج 2 ، ص 256 ، ح 1808 عن الواسطي ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 67 ، ح 44 وج 84 ، ص 151 ، ح 45 . 3 . الكافي ، ج 6 ، ص 309 ، ح 1 عن هشام بن سالم ، المحاسن ، ج 2 ، ص 256 ، ح 1808 عن أبان الواسطي ، مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 486 ، ح 1685 ، طبّ الأئمّة لابني بسطام ، ص 139 نحوه ، بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 293 . 4 . المحاسن ، ج 2 ، ص 255 ، ح 1800 عن غياث بن إبراهيم ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 66 ، ح 37 وراجع دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 145 ، ح 511 . 5 . طبّ الأئمّة لابني بسطام ، ص 139 ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 72 ، ح 68 . 6 . قال العلاّمة المجلسي ( قدس سره ) : " لانتقال النطفة " هذا شاهد للأربعين ، فإنّ انتقال النطفة إلى العلقة يكون أربعين يوماً ، وكذا المراتب بعدها ، فانتقال الإنسان من حال إلى حال يكون في أربعين يوماً ، كما ورد أنّ شارب الخمر لا تُقبل صلاتُه وتوبته أربعين يوماً ( بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 67 ) . 7 . الكافي ، ج 6 ، ص 309 ، ح 2 ، المحاسن ، ج 2 ، ص 257 ، ح 1810 ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 67 ، ح 46 .