الشيخ محمد تقي الآملي

480

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى

صدق العيال عليه وإنه مما انضم إلى عيال المضيف ومما أغلق عليه بابه كسائر أهل بيته وعلى هذا فيشكل في المدعو للأكل في ليلة الفطر المسمى في عرف العوام ( بالمهمان ) فإنه لا يصدق عليه انه مما انضم إلى عيالاته ، أو انه مما أغلق عليه الباب ولا يعد من الآكلين من ( سفرته ) وإنه مما يكون نفقته عليه ، وهذا ما ذكره المصنف ( قده ) في قوله : بشرط صدق كونه عيالا إلى قوله : ومع عدم الصدق تجب على نفسه ( إلخ ) ، ولكن الأحوط كما ذكره ( قده ) إخراجها من المضيف أيضا وذلك لقوة احتمال الاكتفاء بصدق الضيف ولو مع عدم صدق العيال عليه . الجهة السابعة اختلف في الأجير المشترط نفقته على المستأجر ، فعن الفاضلين عدم وجوب فطرته على المستأجر لعدم صدق العيال عليه بل ولا الضيف ، وفي المسالك وليس منه الأجير وإن عاله ان شرط النفقة أو قلنا بأنها على المستأجر والا كان بحكم الضيف انتهى ، والظاهر منه توقف وجوب فطرته على مستأجرة على تبرع المستأجر بنفقته دون ما إذا كانت واجبة عليه اما بأصل الشرع ، أو بالشرط ، ولا يخفى ما فيه ، والأقوى وجوب فطرته على مستأجرة مطلقا لصدق انضمامه إلى عيال مستأجرة وصيرورته مما أغلق عليه بابه كما لا يخفى . ( الأمر الثالث ) قد تبين مما قدمناه في الجهة الثانية في الأمر الثاني ان الضيف النازل بعد دخول ليلة الفطر لا تجب فطرته على المضيف ، ولا فرق بين ما إذا نزل بعده اقتراحا أو كان مدعوا قبل ذلك وهذا ظاهر . مسألة 1 إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا أو تزوج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارنا له وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا له ، وكذا غير المذكورين ممن يكون عيالا ، وإن كان بعده لم تجب ، نعم يستحب الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر . وقد تقدم حكم هذه المسألة في المسألة السادسة من الفصل الأول مستوفى .