الشيخ محمد تقي الآملي
21
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى
الاقتطاف غير مسموع لأنه خلاف الظاهر جدا كما هو واضح ، وبالجملة فالأقوى ما في المتن وعليه سائر المتون ، فيكون زمان الوجوب مغايرا مع زمان الإخراج على جميع الأقوال حتى على قول غير المشهور أيضا . مسألة 7 يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ . وقد صرح بذلك في غير واحد من كتب الأصحاب كالمبسوط والمعتبر والتحرير والتذكرة والدروس ، قال في مفتاح الكرامة فيعين الساعي حصة الفقراء في نخل بعينه ولا حجر في ذلك ولو كان رطبا ، لأن القسمة تمييز الحق وليست بيعا فيمنع من بيع الرطب بمثله على رأى من منع انتهى . مسألة 8 يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته . وقد تقدم في المسألة السادسة ان وقت الإخراج وإن كان بعد التصفية في الحبوب ، وبعد الاجتذاذ والاقتطاف في النخل والكرم ، الا ان معناه جواز التأخير إلى هذا الوقت لا عدم جواز التقديم عليه ، فيجوز للمالك دفع الزكاة ولو كان الثمر على الشجر ، سواء دفعه منه فريضة ، أو من غيره قيمة وهذا ظاهر . مسألة 9 يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين من اى جنس كان بل يجوز أن تكون من المنافع كسكنى الدار مثلا وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير . وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في المسألة الخامسة من المسائل المذكورة في فصل زكاة الأنعام الثلاثة مفصلا فراجع . مسألة 10 لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا فإذا زكى الحنطة ثم احتكرها سنين لم يجب عليه شيء وكذا التمر وغيره . قال في الجواهر إجماعا بقسميه مضافا إلى اقتضاء الأمر بالطبيعة ذلك ، وفي المعتبر ان عليه اتفاق العلماء سوى الحسن البصري ، ويدل عليه من الروايات خبر زرارة وعبيد عن الصادق عليه السّلام قال ع : أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها