الشيخ محمد تقي الآملي

167

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى

أو المبتدئة كلام طويل يأتي في المسألة الخامسة إنشاء اللَّه تعالى ، وكذا البحث عن وجوب الوضوء لكل صلاة في الكثيرة من الفريضة والنافلة . مسألة ( 2 ) إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب لها الغسل وهل يجب الغسل للظهرين أم لا الأقوى وجوبه ، وإذا حدثت بعدهما فللعشائين فالمتوسطة توجب غسلا واحدا فان كانت قبل صلاة الفجر وجب لها وإن حدثت بعدهما فللظهرين وإن حدثت بعدهما فللعشائين كما إنه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين وإن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضا ، وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان ، وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشائين . في هذه المسألة أمور : ( الأول ) لا إشكال في وجوب الغسل على المستحاضة المتوسطة إذا رأت الدم قبل صلاة الصبح . ( فهل يختص ) وجوبه عليها بما إذا رأته قبلها ، فلو رأته بعدها فلا غسل عليها في ذلك اليوم للظهرين والعشائين وإن احتمل وجوبه لصلاة غداة غدها أو صلاة غداة يومها لو فاتتها وقضتها في ذلك اليوم ، فلا تكون حدثا أكبر إلا بالنسبة إلى صلاة الغداة . أو أنها حدث أكبر بالنسبة إلى جميع الصلوات الواجبة في هذا اليوم ، لكن إذا حدثت في الصبح ، سواء كان حدوثها قبل صلاته أو بعدها ، فلو تركت الاغتسال لصلاة الغداة بان تركها عمدا أو سهوا أو صلت قبل حدوث الاستحاضة فعليها الغسل لسائر صلواتها . أو ان حدوثها مطلقا موجب لغسل واحد في كل يوم ، سواء حدثت في الصبح قبل صلاته أو بعدها أو حدثت قبل صلاة الظهرين في وقتهما بناء على كون المدار في حدثية الدم على وجوده في وقت الصلاة ، أو مطلقا لو كان حدثا مطلقا ، أو بعد صلاة