الشيخ محمد تقي الآملي

419

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى

عن الصادق ( ع ) قال « أدنى الطهر عشرة أيام » ( 1 ) وذلك إن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام . فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها ولا يكون أقل من ثلاثة أيام ، فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام ، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام ، فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض ، وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة ، اما قرحة في جوفها ، وأما من الجوف فعليها ان تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لان لم تكن حائضا فيجب أن تقضى ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين ، وإن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض ، وهو أدنى الحيض ولم يجب عليه القضاء ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام ، وإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت ، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم ( 2 ) لها من يوم طهرت ( 3 ) عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة ، وإن رأت ( 4 ) الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ، ثم هي مستحاضة

--> ( 1 ) : سوق هذا الكلام يشعر بكونه علة لكون أدنى الطهر عشرة ، ولعل وجهه عدم تحيض النساء غالبا في كل شهر أزيد من مرة وإذا كان أكثر الحيض عشرة وكان الحيض في كل شهر مرة ، فلا محالة لا يصير أقل الطهر أقل من عشرة بل الغالب أن يكون عشرين ( 2 ) معناه إن رأت الدم مرة أخرى قبل أن يمضى من طهرها من الدم الأول عشرة أيام فذلك من الحيض - يعنى من الحيض الأول - وإنما يكون ذلك من الحيض إذا لم يزد مع الأول على عشرة ولا تجعل عشرة منها حيضا ، وتعمل في الباقي عمل المستحاضة ، هكذا شرح الحديث في الوافي . ( 3 ) قال الشيخ الأكبر ( قده ) في الطهارة في حاشية نسخة التهذيب الموجودة عندي المصححة المقروة على الشيخ الحر العاملي بدل قوله « طهرت » « طمثت » ( 4 ) : يعنى إن رأت الدم قبل تمام العشرة لكن دام إلى ما بعد العشرة فيجعل متمم العشرة حيضا والباقي استحاضة .