الشيخ محمد تقي الآملي
225
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى
الرابع : ماء البئر قبل نزح المقدرات للأخبار الكثيرة الدالة على نجاسته بعد حملها على الكراهة ، وقد مر تفصيل الكلام فيه عند البحث عن حكم ماء البئر في مبحث المياه ، في الجزء الأول من الكتاب ( ص : 147 - 164 ) . الخامس : الماء القليل الذي مات فيه الحية أو العقرب أو الوزغ ، وقد مر الكلام في ذلك في باب الأسئار ، في المسألة الأولى من المسائل المذكورة في باب النجاسات . الخامس : سؤر ما ذكر في المتن ، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا في باب الأسئار . فصل ( في أفعال الوضوء ) الأول : غسل الوجه ، وحده من قصاص الشعر إلى الذقن طولا ، وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضا ، والأنزع والأغم ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع كل منهم إلى المتعارف فيلاحظ ان اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى أي موضع تصل وإن الوجه المتعارف أين قصاصه فيغسل ذلك المقدار ، ويجب اجراء الماء فلا يكفى المسح به ، وحده ان يجرى من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، ويجزى استيلاء الماء عليه وإن لم يجز إذا صدق الغسل ، ويجب الابتداء بالأعلى والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا ولا يجوز النكس ، ولا يجب غسل ما تحت الشعر ، بل يجب غسل ظاهره سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل ، والا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله .