الشيخ محمد تقي الآملي
105
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى
وأما مع إطلاق دليل شرطية طهارة موضع السجود ودخول الطهارة الخبثية في عقد المستثنى فالأقوى لزوم الإعادة عند نسيان النجاسة أو الجهل بها وحيث إن فقه الصحيحة لا يخلو عن الغموض كدعوى إطلاق الشرطية أو عدم إطلاقها فالأحوط الإعادة خصوصا في صورة الجهل بالنجاسة لعدم صحة التمسك لعدمها بعموم صحيحة لا تعاد في صورة الجهل بناء على إطلاق دليل الاشتراط .